يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف أو مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية :-
1- عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة .
2- التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .
3- عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تاخير ذلك عن قصد.
وينبغي على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإجابة على اي استيضاح يوجهه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها.
وفي حال وقوع خلاف ما بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للفصل فيه ويضمن الديوان في تقريره الى مجلس النواب المسائل التي تم الخلاف حولها .